المزي

421

تهذيب الكمال

وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإذا زادت على العشرين والمئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة ، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ . وفي كل أربعين دينارا دينار . والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، وللفقراء والمؤمنين ( 1 ) وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شئ وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك . ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره .

--> ( 1 ) ضبب عليها المؤلف ، دلالة على ورودها هكذا في الرواية .